معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٦ - ٦٥ - مايجب على المحرم اذا أصاب ثعلبا أو إرنبا أو غيرهما
يدرالرجل ما صنع الصيد قال: عليه الفداء كاملًا اذا لم يدر ما صنع الصيد.[١]
[٧٤٤٢/ ٤] التهذيبان: عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيداً فكسر يده أو رجله و تركه (فتركه- صا خ ل) فرعي الصيد قال: عليه ربع الفداء.[٢]
٦٥- مايجب على المحرم اذا أصاب ثعلباً أو إرنباً أو غيرهما
[٧٤٤٣/ ١] الفقيه: عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن محرم أصاب إرنباً أو ثعلباً فقال: في إرنب دم شاة.[٣] و رواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم عن البزنطي.
[٧٤٤٤/ ٢] و عن إبن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الإرنب يصيبه المحرم فقال: شاة هدياً بالغ الكعبة.[٤]
[٧٤٤٥/ ٣] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: (في- يب) اليربوع و الْقُنْفُذ و الضَّبُّ اذا اصابه (أماته- خ ل كا) المحرم فعليه جَدْىٌ و الْجَدْيُ خير منه و انّما قلت: هذا كى يَنْكُلُ عن صيد غيره.[٥]
و رواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع عن أبي عبداللّه عليه السلام. و فيه: إنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد. أقول: أيّ يمتنع عنه.
[٧٤٤٦/ ٤] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية قال: قلت: لابي عبداللّه عليه السلام: محرم قتل عَظَاية قال: كَفٌّ من طعام.[٦]
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٥٩ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٠٦.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٥٩ و الاستبصار: ٢/ ٢٠٥.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢٣٣، التهذيب: ٣٤٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٠٧.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢٣٣.
[٥] . الكافي: ٤/ ٣٦٤ و التهذيب: ٥/ ٣٤٤.
[٦] . التهذيب: ٥/ ٣٤٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٠٨.