معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٢ - ٣١ - جواز الاغتسال و الاستحمام للمحرم إلا أنه لايتدلك
بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المحرم يتخلّل قال: لابأس.[١]
[٧٣١٠/ ٢] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المحرم يَسْتاك قال: نعم و لايُدْمِي.[٢]
[٧٣١١/ ٣] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: المحرم يَسْتاك؟ قال: نعم قلت: فإن أدمى يستاك قال: نعم هو من السنة.[٣]
و رواه الصدوق في الفقيه عن معاوية و رواه في العلل عن أبيه رحمه الله عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن إبن أبي عمير عن معاوية بلفظ قالت: المحرم يستاك قال: نعم هو من السنة.
٣١- جواز الاغتسال و الاستحمام للمحرم إلّا أنّه لايتدلّك
[٧٣١٢/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يغتسل فقال: نعم يفيض الماءعلى رأسه و لايَدْلُكُهُ[٤] و رواه الصدوق في الفقيه عن يعقوب بن شعيب.
[٧٣١٣/ ٢] الكافي: عن حميد بن زياد عن (الحسن- خ) بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام: هل يَحُكُّ المحرم رأسه و يغتسل بالماء قال: يَحُكَّ رأسه ما لم يتعمد قتل دابة و لا بأس بأن يغتسل بالماء و يَصُبَّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً فإنّ كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام.[٥]
و رواه الصدوق في الفقيه عن ابان عن زرارة و فيه: أو يغتسل (يغسل- خ) بالماء قيل:
التلبيد أن يجعل المحرم في رأسه شيئاً من صمغ بتلبّد شعره بقياً عليه لئلا يشعث في الاحرام ويقمّل ..
[١] . الكافي: ٤/ ٣٦٦.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣١٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٠٩.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٦٦، الفقيه: ٢/ ٢٢٢، علل الشرائع: ٢/ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣١٠.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣١٣، الفقيه: ٢/ ٢٣٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣١٠- ٣١١.
[٥] . الكافي: ٤/ ٣٦٦، الفقيه: ٢/ ٢٣٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣١١.