معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٣ - ٦ - حكم خروج المتمتع من مكة قبل قضاء مناسكه
[٦٩٥٤/ ٣] و عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه (عن إبن أبي عمير- كاط) عن حماد بن عيسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: من دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عِرَق خرج محرماً و دخل مُلَبِّياً بالحج فلايزال على إحرامه فان رجع إلى مكّة رجع محرماً و لم يَقْرَبِ البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه و ان شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت: فان (هو- خ كا) جهل فخرج إلى المدينة أو (يتجاوز- خ يب) إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أَيَدْخُلُها محرما أو بغير إحرام فقال: ان رجع في شهره دخل بغير احرام و إن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت: فأي الإحْرامين و المتعتين مُتْعَتُه الأُولى أو الأخيرة قال: الأخيرة (و- كا) هي عمرته و هي المحتبس (المتحسب- خ كا) بها التي و صلت بحجته قلت: فما فرق (ما- خ) بين المفردة و بين عمرة (عمرته- خ) المتعة (بها- كا خ) اذا دخل في أشهر الحج قال: أحرم بالعمرة و هو ينوى العمرة (المتعة- خ ل) ثمّ أحلّ منها و لم يكن عليه دم و لم يكن محتسبا (محتسبها- خ) بها لانّه لايكون ينوى الحج.[١]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
[٦٩٥٥/ ٤] الكافي: أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان (بن يحيى- كا) عن اسحق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجىء فيقضي متعته ثم تَبْدُوله الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عِرْقِ أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتّع (تمتع- كا خ) فيه لأنَّ لكل شهر عمرة و هو مُرْتَهَنٌ بالحج قلت: فانّه (فان- كا) دخل في الشهر الذي خرج فيه قال: كان أبي مجاوراً هيهنا فخرج متلقّياً (يتلقى- يب) بعض هؤلاء فلمّا رجع بلغ (فبلغ- يب ط) ذات عِرْقِ أَحْرَمَ من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج.[٢] و لاحظ البابي (١٨ و ١٩) من ابواب بدء المشاعر و فضلها.
[١] . الكافي: ٤/ ٤٤١- ٤٤٢، التهذيب: ٥/ ١٦٣- ١٦٤ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٥١٥.
[٢] . الكافي: ٤/ ٤٤٢، التهذيب: ٥/ ١٦٤ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٥١٦.