معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٦ - ٤٥ - حرمة الجماع على المحرم و مايتعلق به
(مناسكهما- يب) و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و ان كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء.[١]
أقول: هنا شق ثالث لم يذكر حكمه و هو فرض عدم الاعانة و عدم الاستكراه؟
[٧٣٦٥/ ٥] معاني الاخبار: عن أبيه عن الحسين بن محمّد عن عبداللّه بن عامر عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبداللّه (عبيداللّه- ئل) بنالحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) قلت: أرأيت من ابْتُلِيَ بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنة و إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرّجل فعليهما بدنتان ينحرانهما، و إن كان استكرهها و ليس بهوى منها فليس عليها شيء و يفرق بينهما حتى ينفر الناس و حتى يرجعا إلى المكان الذي فيه أصابا فيه ما أصابا قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان قال: نعم.[٢]
[٧٣٦٦/ ٦] الكافي: عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سلمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل باشر إمرأته و هما محرمان ما عليهما؟ فقال: ان كانت المرأة اعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الْهَدْي جميعاً و يفرّق بينهما حتى يفرغا من المناسك و حتى يرجوا الى المكان الذي أصابا ما أصاها و إن كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شيء.[٣]
[٧٣٦٧/ ٧] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن إبن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال: عليه بدنة قال:
فقال له: زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي: عليه بدنة قلت: عليه شيء غير هذا قال: نعم عليه الحج من قابل.[٤]
[٧٣٦٨/ ٨] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت
[١] . الكافي: ٤/ ٣٧٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٤٠.
[٢] . معاني الاخبار/ ٢٩٤- ٢٩٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٤١.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٧٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٤١.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣١٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٤٢.