معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٠ - (٤) العدد الذي تجزي عنهم البدنة و البقرة و غيرهما بمنى و غيره
[٧٨٧٠/ ٤] و عن عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن حمران قال: عَزَّتِ الْبُدْنَ (البدنة- خ ل) سَنَةً بمنى حتى بلغت البدنة مأة دينار فسئل أبو جعفر عليه السلام من ذلك؟
فقال: اشتركوا فيها قال: قلت: (و- يب) كم؟ قال: ما خفّ فهو أفضل. قلت: عن كم تجزي؟
فقال: عن سبعين.[١] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٧٨٧١/ ٥] التهذيبان: عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضّال عن سوادة القطان و عليّ بن اسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا: قلنا له: جعلنا (الله- يب خ) فداك عزّت الأضاحي علينا بمكّة أفيجزي إثنين أن يشتركا في شاة فقال: نعم و عن سبعين.[٢]
[٧٨٧٢/ ٦] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن إبن فضّال عن يونس بن يعقوب قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن البقرة يُضَحَّى بها فقال: تُجْزِي عن سبعة.[٣]
[٧٨٧٣/ ٧] و عن موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تجزي البقرة عن خمسة بمنى اذا كانوا اهل خِوَان واحد.[٤]
أقول: لم أر من ذكر رواية أيوب بن نوح أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار.
[٧٨٧٤/ ٨] و عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب (وهب- يب خ ط) بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: البدنة و البقرة تجزي عن سبعة اذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم.[٥]
و رواه في العلل و الخصال عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام (مثله) (إلّا) أنّه أسقط قوله «واحد».
[٧٨٧٥/ ٩] الفقيه: محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النفر تجزيهم
[١] . الكافي: ٤/ ٤٩٦، التهذيب: ٥/ ٢٠٩، الاستبصار: ٢/ ٢٦٧ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٦٥.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٢٠٩، الاستبصار: ٢/ ٢٦٧ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٦٥.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٢٠٨، الاستبصار: ٢/ ٢٦٦ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٦٦.
[٤] . المصادر.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٢٠٨، الاستبصار: ٢/ ٢٦٦، علل الشرائع: ٢/ ٤٤١، الخصال: ٢/ ٣٥٦ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٦٧.