معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٥ - (٢٨) الأيام التي يجوز صومها للحاج
عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن متمتّع يدخل يوم التروية و ليس معه هدي قال: فلايصوم ذلك اليوم و لايوم عرفة و يتسحّر ليلة الْحَصْبَة فَيُصْبِحُ صائما و هو يوم النفر و يصوم يومين بعده.[١]
[٧٩٧٧/ ٢] احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام إنّه قال: من لم يجد هدياً و أحبّ أن يقدّم الثلاثة الأيّام في اوّل العشر فلابأس.[٢]
أقول: هكذا في الكافي و هذا السند مرسل اذ الكليني لايروي عن أحمد البزنطي مباشرة و لاطريق للشيخ اليه في مشيخة التهذيب فلايكفي سند التهذيبين اليه أيضا في إعتبار الخبر لكن في الكافي في الخبر السابق على هذا الخبر هكذا: «عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا ...» فاذا فرضنا تعليق هذا السند عليه يكون هكذا:
العدة عن احمد بن محمد و سهل عن احمد بن محمد بن أبي نصر فيكون السند معتبراً.
نعم اعتباره مبني على الاحتياط لأجل عبدالكريم بن عمر وعلى ماذكرناه في الرّجال.
لايقال: للكليني رحمه الله عدة إلى البزنطي و لعله لأجله ذكر في جامع الاحاديث.[٣] (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن احمد بن محمد بن أبي نصر. لكنه ضعيف فان العدة المذكورة في السند السابق مخصوص بأحمد بن محمد بن عيسى أو ابن خالد البرقي و سهل كما هو ظاهر و تقدير العدة المخصوصة بالبزنطي رجم بالغيب فلاحظ و تدبر.
[٧٩٧٨/ ٣] الفقيه: عن إبن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تمتّع فلم يجدما يهدي فصام ثلاثة أيّام فلمّا قضى نسكه بدا له أن يقيم سنة قال: ينظر مقدم أهل بلده فاذا ظن أنّهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيّام.[٤] الرواية مضمرة.
[٧٩٧٩/ ٤] الفقيه: في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه من (ان- خ) كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهراً ثم صام.[٥]
[١] . الكافي: ٤/ ٥٠٨ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٥٧.
[٢] . الكافي: ٤/ ٥٠٧ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٥٨.
[٣] . جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٥٩.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٣٠٣ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٦٠.
[٥] . الفقيه: ٢/ ٣٠٣ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٦١.