معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩١ - ٢١ - حكم صيد الطيرو أكله و ذبحه و إخراجه من الحرم
٢١- حكم صيد الطيرو أكله و ذِبْحه و إخراجه من الحرم
[٦٦٣٣/ ١] التهذيب: موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخى موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لايصاد حمام الحرم حيث كان اذا علم انّه من حمام الحرم.[١]
[٦٦٣٤/ ٢] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: من أصاب طيراً في الحرم و هو مُحِلٌ فعليه القيمة و القيمة درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.[٢] و معلوم القيمة الفعلية قد تغيّرت.
[٦٦٣٥/ ٣] و عن علي بن ابيه و عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن إبن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: في الحمامة درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة (البيض- تهذيبان) ربع درهم.[٣] و رواه الصدوق في الفقيه عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله و فيه: «في قيمة الحمامة» و رواه الشيخ في التهذيبين عن إبن أبي عمير.
[٦٦٣٦/ ٤] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول في حمام مكة الطير الأَهْلِي غير حمام الحرم مَنْ ذبح طيراً منه و هو غير محرم فعليه أن يتصدق (بصدقة أفضل من ثمنه- كا) فان كان محرماً فشاة عن كل طير.[٤] و لعله أظهر من خبر الفقيه.
[٦٦٣٧/ ٥] الفقيه: عن النضر عن عبداللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول في حمام مكة الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيراً فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه فان كان مّحْرِماً فشاةٌ عن كل طير.[٥]
[٦٦٣٨/ ٦] الكافي: محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبوعلي الاشعري عن
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٤٨ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٧٢.
[٢] . الكافي: ٤/ ٢٣٣ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٧٤.
[٣] . الكافي: ٤/ ٢٣٤، الفقيه: ٢/ ٢٦٣، التهذيب: ٥/ ٣٤٥، الاستبصار: ٢/ ٢٠٠ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٧٥.
[٤] . الكافي: ٤/ ٢٣٥ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٧٥.
[٥] . الفقيه: ٢/ ٢٦٠ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٧٦.