معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠ - (٥) حكم من جعل على نفسه صوم بعض الأيام
و رواه في الفقيه عن ابن حازم و سنده في المشيخة غير معتبر و ذكرنا في تعليقة البحوث وجهاً لصحته فتأمّل فيه.
(٤) حكم من نذر الصوم حتى يقوم القائم عليه السلام
[٦٤٩٩/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري و غيره عن عبدالكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام إني جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم عليه السلام فقال: لا تصم في السفر و لا (في- فقيه) العيدين و لا (في- فقيه) أيام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه[١]. و رواه الصدوق في الفقيه عن عبدالكريم بن عمرو الذي نأخذ برواياته من باب الاحتياط. و رواه الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرّام بتفاوت في بعض الألفاظ و فيه: و لا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان. و رواه الشيخ عنه في التهذيبين عن الكليني و يأتي في آخر كتاب الصوم ماينافيه في الجملة.
اقول: الصوم المذكور باطل واقعاً لان قيام القائم عليه السلام غير واقع في حياة الناذر قطعاً فتأمل على ان الرواية المعتبرة لا تدفع بمثل هذا الايراد. لكننّا نعمل بروايات عبدالكريم (كرّام) من باب الاحتياط.
(٥) حكم من جعل على نفسه صوم بعض الأيام
[٦٥٠٠/ ١] التهذيبان: عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار: و كتب إليه عليه السلام: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى (أو يوم جمعة- يب[٢] أو أيّام التشريق أو سفراً أو مرضاً هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب اليه:
قد وضع الله (عنه- كا) الصيام عنه في هذه الايام كلّها و يصوم يوماً بدل يوم إنشاء الله. و بهذا الاسناد كتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً (بعينه- يب خ) فوقع ذلك
[١] . التهذيب: ٤/ ١٨٣ و الفقيه: ٢/ ٥٩.
[٢] . هذه الكلمة زائدة كما لا يخفى