معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٣ - (٨) حكم من إشترى هديا و لم يعلم أن به عيبا
[٧٨٨٦/ ٥] و عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الأضحية بالخَصِي قال: لا.[١]
[٧٨٨٧/ ٦] و عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرّجل يشتري الهدي فلمّا ذبحه اذا هو خَصِيٌّ محبوب و لم يكن يعلم أنّ الْخَصِيُّ لايجوز (لايجزي- خ) في الهدي هل يجزيه أم يعيده قال: لايجزيه إلّا أن يكون لاقوة به عليه.[٢]
[٧٨٨٨/ ٧] و عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خَصِيًّا محبوبا قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه.[٣]
[٧٨٨٩/ ٨] التهذيبان: عن محمد بن احمد بن يحيى (عن احمد بن محمد- يب) عن احمد بن محمد إبن أبي نصر قال: سئل عن الخَصِيّ أيُضَحَّى به قال: ان كنتم تريدون اللحم فَدُوْنَكم و قال: لايُضَحَّى إلّا بما قد عُرِّفَ به.[٤] والسند مرسل
تقدم في روايات علي بن جعفر و إبن مسلم و الحلبي و معاوية المذكورة في الباب الثالث ما يدل عليه و يأتي.
(٨) حكم من إشترى هدياً و لم يعلم أنّ به عيباً
[٧٨٩٠/ ١] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من إشترى هدياً و لم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بَعْدُ (بعد نقد الثمن أجزأه- صا) فقد تمّ.[٥]
[٧٨٩١/ ٢] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل إشترى (يشتري- كا) هَدْياً و كان به عيب عَوَرٌ أو غيره فقال: ان
[١] . التهذيب: ٥/ ٢١٠ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٨٠.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٢١١.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٢١١ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٨١.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٢٠٧ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٨١.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٢١٤، الاستبصار: ٢/ ٢٦٨ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٨٣.