معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٦ - ٢٥ - حكم الطير أو الصيد اذا أدخل الحرم و ما يتعلق به
الحرم و هو حى فقد حرم لحمه (أكله- صا خ) و إمساكه و قال: لاتشتره في الحرم إلّا (ماكان- صا) مذبوحاً (وقد- خ يب) ذُبِح في الْحِلِّ ثم أدْخِل الحرم فلا بأس (به- يب).[١]
[٦٦٥٥/ ٣] الفقيه: عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: تَشْتَرِيَّنَ في الحرم إلَّا مذبوحا قد ذُبح في الحِلِّ ثم جِيْءَ به إلى الحرم مذبوحا فلابأس (به- خ) للحلال.[٢]
[٦٦٥٦/ ٤] الكافي: عن العدةعن أحمد بن حمد (بن عيسى- خ) عن الحسين بن سعيد عن فضالةعن داود بن فرقد قال: كنّا عند أبي عبداللّه عليه السلام بمكة و داود بن علي بها فقال لي ابوعبداللّه عليه السلام: قال لي داود بن عليّ ماتقول يا ابا عبداللّه في قَمَارِيَّ اصطدناها و قصّيناها (قصصناها- خ) فقلت: تنتف و تعلف فادا اسْتَوَتْ خُلَّيَ سبيلها.[٣]
[٦٦٥٧/ ٥] الكافي: عليّ عن ابيه عن حماد بن عيسى عن (فقيه) حريز عن زرارة أنّ الحكم سأل اباجعفر عليه السلام عن رجل أُهْدِىَ له حمامةٌ فيالحرم مَقْصوصة فقال ابوجعفر عليه السلام:
إنْتِفْها و أَحْسَنْ اليها و اعلفها حتّى اذا اسْتَوَى ريشُها فَخَلِّ سبيلها.[٤]
[٦٦٥٨/ ٦] الفقيه: روى عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام (إنى) أَتَسَحَّرُ بفراخ (و- خ) اوتى به (أَتيَ بها- فقيه) من غير مكّة فَتُذْبَحُ في الحرم فَأَتَسَحَّرُ بها فقال: بئس السحور سحورك اما علمت أنّ ما ادخلت به الحرم حيّا فقد حرم عليك ذبحه و امساكه.[٥]
[٦٦٥٩/ ٧] الفقيه: عن صفوان عن عبداللّه بن سنان قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: لايذبح الصيد في الحرم و إن صِيْدَ في الْحِلِّ.[٦]
[٦٦٦٠/ ٨] الكافي: عن علي عن ابيه و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل أهْدِيَ له حمام أهْليٌ و هو في الحرم فقال: ان هو أصاب منه شيئاً فليتصدّق بثمنه نحواً مما كان
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٧٦، الاستبصار: ٢/ ٢١٤ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٨٩.
[٢] . الفقيه: ٢/ ١٧١.
[٣] . الكافي: ٤/ ٢٣٧ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٩٠.
[٤] . الكافي: ٤/ ٢٣٣ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٩٠.
[٥] . الفقيه: ٢/ ٢٦٢.
[٦] . الفقيه: ٢/ ٢٦١ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٩١- ١٩٢.