معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٧ - ٤٧ - حكم تقبيل النساءو اتيانهن قبل التقصير
أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل (محرم- صا) وقع على أهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل. (يب) و ان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه و ان كان استكرهها فعليه بدنتان و عليهما (عليه- خ ل ط) الحج من قابل. آخر الخبر (هكذا في التهذيب).[١]
[٧٣٦٩/ ٩] العلل: عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسياً قال: لاشيء عليه إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس.[٢] تقدم مايدل على حرمة الجماع على المحرم و يأتي أيضاً.
٤٦- حكم من أتى أمته
[٧٣٧٠/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى ... عن ضريس ...
[٧٣٧١/ ٢] الكافي: عن العدة ... عن إسحاق بن عمار ...
تركنا ذكرهما لخروج مدلولهما عن محل الابتلاء. الجامع ١٣/ ٣٤٧
٤٧- حكم تقبيل النساءو اتيانهن قبل التقصير
[٧٣٧٢/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا و المروة و قد تمتع ثم عجّل فقبّل إمرأته قبل أن يقصّر من رأسه فقال: عليه دم يهريقه و إن جامع فعليه جزور أو بقرة.[٣]
و رواه الصدوق في الفقيه عن عمران الحلبي. و رواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم عن إبن أبيعمير عن حماد عن الحلبي بلفظ: قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن متمتّع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبّل إمرأته قبل أن يقصّر من رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، و ان كان الجماع فعليه جزّور أو بقرة.
[٧٣٧٣/ ٢] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن ابيعمير عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا
[١] . التهذيب: ٥/ ٣١٨.
[٢] . علل الشرائع: ٢/ ٤٥٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٤٤.
[٣] . الكافي: ٤/ ٤٤٠، الفقيه: ٢/ ٢٣٧، التهذيب: ٥/ ١٦٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٤٨.