معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦ - (٢) صيام كفارة اليمين و كفارة الظهار و عشرة ايام للحج
أبواب بقية الصوم الواجب و ما يناسبها
(١) وجوب صيام الشهرين لكفّارة القتل
[٦٤٨٥/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن أبان بن تغلب عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم قال: عليه ديته و ثُلُثٌ و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحُرُم و يُعْتِقُ رقبة و يطعم ستين مسكيناً. قال قلت: يدخل في هذا شيء قال: و مايدخل قلت: العيد و أيّام التشريق قال: يصومه فانه حق لزمه[١].
[٦٤٨٦/ ٢] التهذيب: عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: (في) رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه ديته و ثُلُثٌ و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد و ايام التشريق؟ قال: فقال: يصوم فإنّه حق لزمه[٢].
أقول: لا يبعد ان يكون ابان بن تغلب في الرواية السابقة مصحف ابان بن عثمان كما في هذه الرواية. و تقدم ما يتعلّق به في باب حكم التتابع و التفريق في قضاء رمضان و في باب حكم من قتل مؤمنا متعمداً و غيره أيضاً ما يتعلق به.
أقول: في طريق الشيخ الى ابن أبي عمير في المشيخة تردد.
(٢) صيام كفارة اليمين و كفارة الظهار و عشرة ايام للحج
[٦٤٨٧/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن[٣].
[١] . الكافي: ٤/ ١٤٠ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٨٧.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٢١٦ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٧٨.
[٣] . الكافي: ٤/ ١٤٠ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٨٩.