معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٨ - ٦٠ - المحرم اذا أصاب الصيد في الحرم يدفنه و إن أصابه في الحل فللحلال أن يأكله
الحرم فهو ميتة لايأكله محل و لامحرم.[١]
٦٠- المحرم اذا أصاب الصيد في الحرم يدفنه و إن أصابه في الحل فللحلال أن يأكله
[٧٤١٧/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى و إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال: قال ابوعبداللّه عليه السلام: اذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فانّه ينبغيله أن يدفنه و لا يأكله أحد و اذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله و عليه هو الفداء.[٢] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٧٤١٨/ ٢] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم أصاب صيداً و أهدى إِلَىَّ منه قال: لا، إنّه صيد في الحرم.[٣]
[٧٤١٩/ ٣] و عنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم أصاب صيداً يأكل منه الْمُحِلُّ فقال: ليس على المحل شيء إنّما الفداء على المحرم.[٤]
[٧٤٢٠/ ٤] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أصاب صيداً و هو محرم أياكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس، إنّما الفداء على المحرم.[٥] قيل يجوز أكله للحلال اذا صيد في الحلّ.
[٧٤٢١/ ٥] الكافي: عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال قال: فليأكل منه الحلال و ليس عليه شيء إنّما الفداء على المحرم.[٦]
[٧٤٢٢/ ٦] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل أصاب صيداً و هو محرم أكل منه و أنا حلال قال:
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٧٧، الاستبصار: ٢/ ٢١٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٨٢.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٨٢، التهذيب: ٥/ ٣٧٨ و الاستبصار: ٢/ ٢١٥.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٣٧٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٨٣.
[٤] . المصدر.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٣٧٥، الاستبصار: ٢/ ٢١٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٨٣.
[٦] . الكافي: ٤/ ٣٨٢ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٨٣.