معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٠ - ١٦ - مايجوز للمحرم شمه
الفقيه عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه مثله.
[٧٢٥٥/ ٩] الفقيه: روى معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل مس الطيب ناسيا و هو محرم قال: يغسل يده و ليس عليه شيء و يلبّي.[١]
تقدم مايدل عليه و يأتي مايدل عليه.
١٥- عدم البأس بخلوق الكعبة و القبر و زعفران الكعبة
[٧٢٥٦/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن خَلُوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الاحرام؟ فقال: لا بأس به، هما طهوران.[٢] و رواه الصدوق في الفقيه عن حماد بن عثمان.
[٧٢٥٧/ ٢] و عن موسى بن القاسم عن إبن ابيعمير عن عبداللّه بن سنان قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب الكعبة قال: لا بأس به و لا يغسله فانّه طهور.[٣]
قيل: الخلوق: طيب مركّب يتّخذ من الزعفران و غيره من انواع الطيبب و الغالب عليه الصغرة و الخمرة.
[٧٢٥٨/ ٣] و عن موسى بن القاسم عن إبن ابيعمير عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال: لايضرّه و لا يغسله.[٤]
١٦- مايجوز للمحرم شمّه
[٧٢٥٩/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار قال: لا بأس بأن تَشَمّ الإذْخِرِ و القيصوم و الْخُزامي و الشِّيح و أشباهه و أنت محرم[٥].
و رواه الصدوق في الفقيه عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام
والشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام
و تقدّم ما يتعلق به.
[١] . الفقيه: ٢/ ٢٢٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٧٠.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٢٩٩، الفقيه: ٢/ ٢١٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٧٥.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٦٩.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٦٩.
[٥] . الكافي: ٤/ ٣٥٥، الفقيه: ٢/ ٣٥٢ والتهذيب: ٥/ ٣٠٥.