معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٨ - ١٤ - المحرم لا يمس شيئا من الطيب و لا يدهن و يمسك على انفه من الريح الطيبة دون المنتنة و كفارة الطيب
١٣- جواز المشي تحت ظل المحمل و دخوله في الخباء
[٧٢٤٦/ ١] الكافي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم ان يمشي تحت ظل المحمل فكتب عليه السلام:
نعم. قال: و سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذي مطر أو شمس و أنا أسمع فأمره أن يفدي شاة و يذبحها بمنى.[١]
١٤- المحرم لا يمسّ شيئاً من الطيب و لا يدهن و يمسك على انفه من الريح الطيبة دون المنتنة و كفارة الطيب
[٧٢٤٧/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب و انت محرم و لا من الدهن واتّق الطيب و أمسك علي أنفك من الريح الطيبة و لا تمسك عليها من الريح المنتنة فانّه لاينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيبة و اتّق الطيب في زادك فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله (مثله- خ) و ليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع و إنّما يحرم عليك من الطيب اربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير أنّه يكره للمحرم الادهان الطيبة إلّا المضطرّ إلى الزّيت أو شبهه يتداوي.[٢]
[٧٢٤٨/ ٢] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن ابيعمير و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و إبن أبي عمير من معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
لا تمسّ شيئاً من الطيب و لا من الدهن في إحرامك واتّق الطيب في طعامك و أمسك على أنفك من الرائحة الطيّبة و لا تمسك عنه من الريح المنتنة فانّه لاينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.[٣]
[٧٢٤٩/ ٣] و عن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام (أنّه) قال: لا تمسّ ريحاناً و أنت محرم و لا شيئاً فيه زعفران و لا
[١] . الكافي: ٤/ ٣٥١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٦١.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٠٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٦٦.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٥٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٦٧.