معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٦ - ١١ - لا يظلل المحرم إلا من علة و جوازه للمحرمة و الصبي
[٧٢٣٥/ ١١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام: لا بأس بالْقُبْة على النساء و الصبيان و هم محرمون و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم.[١] و الفقيه رواه عن حريز.
[٧٢٣٦/ ١٢] و عن الصفار عن محمّد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال: قلت له عليه السلام:
جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام لأنّي محرور تشتدّ عليّ الشمس فقال: ظلّل و ارق دما فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: إنّا نحرم بالعمرة و ندخل مكّة فنحلّ فنحرم بالحج قال: فارق دمين.[٢]
[٧٢٣٧/ ١٣] الفقيه: روى أحمد بن محمّد أنّه سأل محمّد بن اسماعيل بن بزيع أباالحسن عليه السلام و أنا اسمع عن الظلّ للمحرم في أذًى من مطر أو شمس أو قال: من علّة فأمر بفداءشاة يذبحها (يحلّ بها- خ ل) بمنى و قال: نحن اذا أردنا ذلك ظلّلنا و فدينا.[٣]
[٧٢٣٨/ ١٤] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذي (من) مطر أو شمس و أنا أسمع فأمره أن يفدي (يهدى- يب خ ط) شاة يذبحها بمنى.[٤] السند مضمر.
[٧٢٣٩/ ١٥] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن محمّد بن اسماعيل قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال: أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى.[٥]
[٧٢٤٠/ ١٦] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد (بن عيسى- يب صا) عن ابراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلّ على مَحْمِلِهِ و يَفْدِي اذا كانت الشمس و (او- صا) المطر يضرّ به قال: نعم قلت: كم الفداء قال: شاة.[٦] و رواه في الكافي عن (عدة من
[١] . التهذيب: ٥/ ٣١٢، الفقيه: ٢/ ٢٢٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٥٨.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣١١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٥٨.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢٢٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٥٨.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣١١ و الاستبصار: ٢/ ١٨٦.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٣٣٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٥٩.
[٦] . التهذيب: ٥/ ٣١١ و الكافي: ٤/ ٣٥١.