معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٦ - ٥٧ - حكم الصيد الموجود قبل الاحرام عند المحرم
٥٥- حكم فداء المحرم إذا وقع الطير في ناره
[٧٤٠٧/ ١] الكافي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكّة فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما ذكياً و كنا محرمين فَمَرَّبِنا (بها- يب) طائر صافٌ مثل (قال- كا) حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبداللّه عليه السلام بمكّة فأخبرته و سألته فقال: عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعاً لأن ذلك كان منكم على غير تعمّدو لو كان ذلك منكم تعمداً ليقع فيها الصيد فوقع ألْزَمَتُ كلَّ رجل منكم دمَ شاة. قال: أبو ولّاد: و كان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم.[١] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بأدنى تفاوت.
٥٦- حكم فداء اصابة صيد العبد
[٧٤٠٨/ ١] التهذيبان: عن سعد ... عن إبن نجران.
[٧٤٠٩/ ٢] التهذيب: عن موسى ... عن إبن سنان.
[٧٤١٠/ ٣] الكافي: عن على ... عن حريز و كذا عن الفقيه عن حريز و بالاسناد عنه في الاستبصار بتفاوت ما.[٢]
ولأجل انه لا عبد ولا أمة في أعصارنا فلا ملزم لبيان أحكامهما نعم لابدّ من بيان احكام الدول الاسلامية الواقعة في إسارة الكفار و استعبادهم!
٥٧- حكم الصيد الموجود قبل الاحرام عند المحرم
[٧٤١١/ ١] الفقيه: روى العلاءعن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرّجل يحرم و عنده في أهله صيد إمّا وحش و إمّا طير؟ قال: لا بأس.[٣]
[٧٤١٢/ ٢] الكافي: عن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى
[١] . الكافي: ٤/ ٣٩٢، التهذيب: ٥/ ٣٥٢ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٧٢- ٣٧٣.
[٢] . جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٧٤.
[٣] . الفقيه: ٢/ ١٦٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٧٦.