معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٢ - ٤٣ - حكم من عبث بأهله أو بذكره حتى يمنى
فيضمها إليه و هو محرم قال: لابأس إلّا ان يتعمد و هو أحق أن ينزلها من غيره.[١]
أقول: في سند الصدوق إلى سعيد من نأخذ بقوله من باب الاحتياط.
[٧٣٥٠/ ٦] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن إبن رئاب عن مِسْمَع أبي سيار قال: قال لي أبو عبداللّه عليه السلام: يا اباسيّار إنّ حال المحرم ضَيِّقَة فمن (ان- يب وصا) قَبَّل إمرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة و من (إن- يب) قبّل إمرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربّه (اللّه تعالى- يب صا) و من مسّ إمرأته (بيده- كا) و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور و من (ان) مسّ امرأته أو لازمها (لامسها- صا خ ل) من غير شهوة فلا شيء عليه.[٢] ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٧٣٥١/ ٧] التهذيب: موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل (محرم- خ) حمل إمرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى؟
قال: إن كان حملها أو (و- خ) مسّها بشيء من الشهوة، فأمنى أو لم يمن، أمذي أو يمذ فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى (أو لم يمن- يب خ) فليس عليه شيء.[٣] و يأتي ما يتعلق به.
[٧٣٥٢/ ٨] الفقيه: روي عن محمد الحلبي قال قلت لأبى عبداللّه عليه السلام المحرم ينظر الى إمرأته و هي محرمة؟ قال: لا بأس.[٤]
٤٣- حكم من عبث بأهله أو بذكره حتى يمنى
[٧٣٥٣/ ١] الكافي: محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (التهذيب) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله و هو محرم حتى يُمْنِي من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان
[١] . الفقيه: ٢/ ٢٢١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٣٢.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٧٦، التهذيب: ٥/ ٣٢٦، الاستبصار: ٢/ ١٩١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٣٢.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٣٢٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٣١.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢٣١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٣٠.