معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٠ - ٩ - مايحرم على المعتكف
العدة عن أحمد بن محمّد عن عبدالرحمن بننجران عن عبداللّه بن المغيرة بأدنى تفاوت و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٦٥٦٤/ ٤] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحناط قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأ لزوجها حتى واقعها فقال:
ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر.[١] و رواه في الفقيه عن الحسن بن محبوب. مر انه صلى الله عليه و آله و سلم لم يعتزل النساء فالمحرم هو الجماع فقط فتأمل.
[٦٥٦٥/ ٥] التهذيبان: علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله قال:
عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمداً عِتْقُ رقبة أو صومُ شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.[٢]
٩- مايحرم على المعتكف
[٦٥٦٦/ ١] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن أبي ايّوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المعتكف لايَشَمُّ الطِّيب و لا يتلذذ بالريحان و لايُمارِي و لا يشتري و لايبيع (و) قال: (و) من اعتكف ثلاثة أيام فهو في اليوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر و ان شاء خرج من المسجد فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يُتِمَّ (له) ثلاثة (أيام) آخر.[٣] ورواه الفقيه عن أبي ايوب عن أبي عبيدة.
[١] . الكافي: ٤/ ١٧٧ و الفقيه: ٢/ ١٨٥- ١٨٦.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٢٩٢، الاستبصار: ٢/ ١٣٠ و جامع الاحاديث: ١١/ ٧٨١.
[٣] . الكافي: ٤/ ١٧٧- ١٧٨، الفقيه: ٢/ ١٨٦ و جامع الاحاديث: ١١/ ٧٨٣.