معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٣ - ٥٣ - موارد تعدد الكفارة
[٧٣٩٣/ ٩] التهذيب: موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا بأس أن بصيد المحرّم و يأكله طريه و مالحه و يتزوّد. قال اللّه تعالى:
«أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ» قال: فليخبرالذين يأكلون. فقال: فَصْلّ مابينهما؛ كلّ طير يكون في الاجام يبيض في البرّ و يفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ و ماكان من الطير يكون في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر.[١]
[٧٣٩٤/ ١٠] و بالاسناد: عن إبن ابيعمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
كل شيء يكون اصله في البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فان فتله فعليه الجزاء (الفداء- يب) كما قال اللّه عزّوجلّ و رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام بلفظ الجراد من البحر و كل شيء اصله ...[٢]
[٧٣٩٥/ ١١] و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن الطيّار عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يأكل المحرم طير الماء.[٣]
أقول: الظاهر ان الطيار هو الوالد الثقة دون الولد المجهول و مرّ في باب كيفية حج الصبيان قوله «و إن قتل صيداً فعلى أبيه» و مرّ مايدل على حرمة الصيد و قد ذكره القران الكريم في خمسة آيات في سورة المائدة (١/ ٢/ ٩٣/ ٩٥/ ٩٦) و يأتي في الابواب الكثيرة الآتية مايتعلق به.
٥٣- موارد تعدّد الكفارة
[٧٣٩٦/ ١] الكافي: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و (عن- خ) أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
اذا رمى المحرم صيداً فأصاب إثنين فإنّ عليه كفارتين جزائهما.[٤]
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٦٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٦٢.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٩٣، التهذيب: ٥/ ٤٦٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٦٣- ٣٦٤.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٩٤.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٨١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٦٧.