معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٧ - ٢٤ - حكم قص الظفر للمحرم و حكم المفتي بقلمها
[٧٢٨٨/ ٥] التهذيبان: عنه عن محمّد بن اسماعيل قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة.[١]
أقول: مرّ مايتعلق بالزينة و الكحل الأسود في الباب (١٩) و مرّ مايدل على جواز لبس الخاتم من الذهب للمحرمة في باب حكم لبس المخيط.
٢٤- حكم قص الظفر للمحرم و حكم المفتي بقلمها
[٧٢٨٩/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام
عن المحرم تطوّل أظفاره (اظافيره) أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك؟ قال: لايقص منها شيئاً إن استطاع فان كانت تؤذيه فَلْيُقَصِّها ولْيُطْعِمْ مكان كل ظُفُر قَبْضَةً من طعام.[٢]
و رواه الصدوق في الفقيه عن معاوية بن عمار و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن معاوية بن عمار باختلاف ما.
[٧٢٩٠/ ٢] و عن حميد بن زياد عن حسن بن محمّد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن هاشم بن المثنى عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: اذا قلّم المحرم أظفار يديه و رجليه (اظافيره- خ ل) في مكان واحد فعليه دم واحد و إن كانتا متفرقتين فعليه دمان.[٣]
[٧٢٩١/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قَلَّمَ ظُفُراً من أظافيره و هو محرم؟
قال: عليه (في كل ظُفُر قيمة- يب صا) مُدٍّ من طعام حتّى يبلغ عشرةً فان (فاذا- خ ل فقيه) قلّم أصابع يَدَيْه كُلَّها فعليه دَمُ شاةٍ قلت: فان قَلَّمَ أظافير يديه و رجليه جميعاً فقال:
ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم و إن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.[٤] و رواه في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب.
[١] . التهذيب: ٥/ ٧٣ و الاستبصار: ٢/ ١٦٥.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٦٠، الفقيه: ٢/ ٢٢٨، التهذيب: ٥/ ٣١٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٩٥.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٦٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٩٦.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣٣٢، الاستبصار: ٢/ ١٩٤، الفقيه: ٢/ ٢٢٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٩٧.