معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٤ - ٣٦ - تحريم الرفث و الفسوق و الجدال و ما يتعلق بها
٣٣- عدم صلاحية المصارعة مخافة الجرح أو سقوط الشعر
[٧٣١٧/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العَمْرَكي بن عليّ عن علىّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصارع هل يَصْلُحُ له قال:
لايصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره.[١]
٣٤- جواز أدب المحرم عبده
[٧٣١٨/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد و عبدالرحمن بن أبي نجران جميعاً عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لابأس أن يؤدب المحرم عبده مابينه و بين عشرة اسواط.[٢]
٣٥- حكم لبس السلاح للمحرم
[٧٣١٩/ ١] الفقيه: عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المحرم اذا خاف لبس السلاح.[٣]
[٧٣٢٠/ ٢] التهذيب: عن سعد عن أبي جعفر عن محمّد بن أبي عمير عن حماد عن عبيداللّه بن على الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام: إنّ المحرم اذا خاف الْعَدُوَّ فلبس السلاح فلا كفارة عليه.[٤]
٣٦- تحريم الرفث و الفسوق و الجدال و ما يتعلّق بها
[٧٣٢١/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» فقال: إنّ اللّه (جلّ جلاله- فقيه) اشترط على النّاس شرطاً و شرط لهم شرطا (فمن و في للّه و في اللّه له- فقيه) قال: قلت: (فقالا
[١] . الكافي: ٤/ ٣٦٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣١٤.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٨٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣١٤.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢١٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣١٥.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣٨٧.