معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٧ - (٢) وجوب الحلق أو التقصير و حكم الصرورة
أبواب الحلق
(١) فضل حلق الرأس
[٧٩٨٤/ ١] الفقيه: عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إنّ أصحابنا يَرْوُوْنَ أنّ حلق الرأس في غير حج و لا عمرةُ مثْلة[١] فقال: كان ابو الحسن عليه السلام اذا قضى نُسُكَه عدل الى قرية يقال لها سايق (ساية- خ ل) فحلق.[٢]
أقول: تقدم مايدل على فضيلة الحلق و ثوابه.
[٧٩٨٥/ ٢] الكافي: عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن غيرواحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوم النحر يحلق رأسه و يقلم أظفاره و يأخذ من شاربه و من أطراف لحيته.[٣]
(٢) وجوب الحلق أو التقصير و حكم الصرورة
[٧٩٨٦/ ١] الكافي: علي عن أبيه (عن إبن أبي عمير- خ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق و إن كان قد حجّ فإن شاء قصّر و ان شاء حلّق و اذا لَبَّدَ شَعْرَه أو عَقَصَه فانّ عليه الحلق و ليس له التقصير[٤] و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن إبن ابيعمير عن معاوية[٥].
[١] . أقول: رواه الشيخ فى تهذيبيه( ٥/ ٤٨٥) عن يعقوب بن يزيد عن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبيعبداللّه عليه السلام و نحن لم نذكره و أمثاله لعدم طريق للشيخ الى يعقوب الا ان يقال لانه رواه بطريقه الى علي بن الحسن بن فضال عنه في السند المذكور فى الباب السابق لكنه مجرد احتمال.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٣٠٩ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٦٥.
[٣] . الكافي: ٤/ ٥٠٢ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٦٧.
[٤] . الكافي: ٤/ ٥٠٣، التهذيب: ٥/ ٢٤٣ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٦٢.
[٥] . التلبيد أن يجعل في الشعر شيء من صمغ أو خطمي أو غيره عند الاحرام لئلا يشعث و يقمّل و عقص الشعر: جمعه و جعله في وسط الرأس و شدّه كما قيل.