معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٨ - (١٣) حكم من وجد هديا ضالا
[٧٩٠٩/ ١٠] التهذيب: احمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير و احد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته، فسرقت منه أو هلكت، فقال: ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.[١]
[٧٩١٠/ ١١] و عن موسى بن القاسم عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها و يقلّدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر و يجد هديه قال: ان لم يكن (قد- يب) اشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها و إن شاءباعها و ان كان قد أشعرها نحرها.[٢]
[٧٩١١/ ١٢] الفقيه: عن إبن مسكان عن أبيبصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال: يشتري مكانه آخر قلت: فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول قال: إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأول و ليبع الآخر و إن شاء ذبحه و ان كان ذبح الآخر فليذبح الاول معه.[٣]
(١٣) حكم من وجد هدياً ضالًا
[٧٩١٢/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: اذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني و اليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث و قال في الرّجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ و ليس له سعة أن يهدي فقال: الله سبحانه أولى بالعذر إلّا أن يكون يعلم أنّه اذا سئل أعطي.[٤]
[٧٩١٣/ ٢] الفقيه: عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها و يعلم أنها بدنة[٥].
[١] . التهذيب: ٥/ ٢١٧ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٩٤.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٢١٩ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٩٥ و الاستبصار: ٢/ ٢٧١.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢٩٨ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٩٦.
[٤] . الكافي: ٤/ ٤٩٤ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٩٦- ٢٩٧.
[٥] . الفقيه: ٢/ ٢٩٨ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٩٧.