معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٣ - ١٠ - حكم النوم على الوجه على الراحلة و على فراش أصفر
أقول: لم يذكر الكليني رحمه الله كلمة (عن) قبل كلمة أحمد.
[٧٢١٩/ ٤] محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ان خرج بالرجل الخُراج أو الدمّل فليربطه و ليتداو بزيت أو سمن.[١]
أقول: الحديث غير مختصّ بالمحرم و المحرمة و إنّما أو ردته تبعاً للكليني رحمه اللّه في الكافي.
[٧٢٢٠/ ٥] الفقيه: عن حفص بن البختري و هشام بن الحكم رويا عن أبي عبداللّه عليه السلام انّه قال يكره للمحرم ان يجوز ثوبه أنفه من أسفل و قال: أضْحَ لمن أحرمتَ له.[٢]
[٧٢٢١/ ٦] و عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق أنفه و لابأس ان يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه.[٣] يعني من الأسفل.
١٠- حكم النوم على الوجه على الراحلة و على فراش أصفرّ
[٧٢٢٢/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال: لا بأس به.[٤] و الزاملة الدّابة التي يحتمل عليها.
[٧٢٢٣/ ٢] الفقيه: عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته فقال لا بأس بذلك.[٥] و تقدّم ما يدل عليه أيضاً.
[٧٢٢٤/ ٣] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن المعلّي بن أبي عثمان (عثمان- خ ل) عن معلّى بن خنيس عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على
[١] . المصدر.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٢٢٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٥١- ٢٥٢.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢٢٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٥١- ٢٥٢.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٤٩.
[٥] . الفقيه: ٢/ ٢٢٧.