معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٣ - ١٧ - حكم جعل الابواب على دور مكة
جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنّه لم يَرَ للحرم حرمة[١] و رواه الشيخ في التهذيب عن ابن ابى عمير عن هشام المكى عن جميل.
[٦٦٠٧/ ٥] الكافي: عليّ عن ابيه و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبنعمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قتل رجلًا في الْحِلِّ ثم دخل الحرم فقال: لايقتل (ولكن- خ يب) لايطعم و لايسقى و لايبايع ولايُؤْوَى حتى يخرج من الحرم (فيؤخذ- يب) فيقام عليه الحد. قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغراًإنّه لم يرللحرم حرمة و قد قال اللّه عزّوجلّ:
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ. فقال هذا هو في الحرم فقال: فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.[٢] و رواه الشيخ في التهذيب تارة عن علي بن مهزيارعن فضالة عن معاوية بن عمار و اخرى عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار باختلاف في الالفاظ.
[٦٦٠٨/ ٦] التهذيب: عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّى زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة افأ تقاضاه قال: قال: لا، لاتُسَلِّم عليه و لا تُرَوِّعُه حتى يخرج من الحرم.[٣]
و رواه الكليني في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمّد عن شاذان بن الخليل أبي الفضل عن سماعة و في وثاقة شاذان تردد.
١٧- حكم جعل الابواب على دور مكة
[٦٦٠٩/ ١] العلل: عن ابيه رضى الله عنه عن سعد عن أحمد و عبداللّه ابني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان الناب عن عبداللّه (عبيداللّه- ئل) بن علي الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عزّوجلّ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ
[١] . الفقيه: ٤/ ١١٥ و التهذيب: ١٠/ ٢١٦.
[٢] . الكافي: ٤/ ٢٢٧، التهذيب: ٥/ ٤٦٣ و ٤١٩ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٤٩.
[٣] . التهذيب: ٦/ ١٩٤ و الكافي: ٤/ ٢٤١.