معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٨ - ٧ - جواز صلاة المعتكف في مكة في بيوتها دون غير مكة
[٦٥٥٥/ ٣] و عن العدة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ليس على المعتكف أن يخرج (من المسجد- خ) الّا إلى الجمعة أو جنازة أو غايط.[١]
٦- حكم المعتكفة اذا طمثت
[٦٥٥٦/ ١] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن إبن محبوب عن أبي ايّوب بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام في المعتكفة اذا طمثت قال: ترجع إلى بيتها و اذا طهرت رجعت فقضت ما عليها[٢] و رواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب بأدنى تفاوت.
[٦٥٥٧/ ٢] الفقيه: عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: اذا مَرِضَ المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فَإنَّه يأتي بيته ثم يعيد اذا بَرَءَ و يصوم.[٣] و رواه في الكافي عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى.
[٦٥٥٨/ ٣] التهذيب: علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: و أَىُّ امرأةٍ كانت معتكفةَ ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت عن المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد و تقضي اعتكافها[٤] و في وثاقة عمّ علي، وجهان.
٧- جواز صلاة المعتكف في مكة في بيوتها دون غير مكة
[٦٥٥٩/ ١] الكافي: أبو عليّ الاشعري عن محمّدبن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء. و المعتكف في غيرها لا يصلّي الا في المسجد الّذي سمّاه.[٥]
[١] . الكافي: ٤/ ١٧٨، الفقيه: ٢/ ٦٨٧.
[٢] . الكافي: ٤/ ١٧٩ و الفقيه: ٢/ ١٨٩ و جامع الاحاديث: ١١/ ٧٧٧.
[٣] . الفقيه: ٢/ ١٨٧ و الكافي: ٤/ ١٧٩ و جامع الاحاديث: ١١/ ٧٧٨.
[٤] . التهذيب: ١/ ٣٩٨ و جامع الاحاديث: ١١/ ٧٧٨.
[٥] . الكافي: ٤/ ١٧٧، الفقيه: ٢/ ١٨٥، التهذيب: ٤/ ٢٩٣- ٢٩٤ و جامع الاحاديث: ١١/ ٧٧٩.