معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢١ - (٦) حكم الأضحية المهزولة
البقرة قال أمّا في الهدي فلا و أمّا في الأضحى فنعم. و يجزي الهدي عن الأضحية.[١]
[٧٨٧٦/ ١٠] التهذيبان: عن سعد عن عبدالله بن جعفر الحميري عن عليّ بن الريّان بن الصلت عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كتب إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية (اضحية- صا) فجاء الجواب: ان كان ذكراً فعن واحد و ان كان أنثى فعن سبعة.[٢]
[٧٨٧٧/ ١١] الفقيه: روى أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الكبش يجزي عن الرجل و عن أهل بيته يضحى به.[٣]
(٥) كفاية هدي الحاج عن الأضحية
[٧٨٧٨/ ١] التهذيب: عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبن أبي عمير عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيه في الاضحية هديه.[٤]
(٦) حكم الأضحية المهزولة
[٧٨٧٩/ ١] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: و إن اشترى الرّجل هدياً و هو يرى أنه سمين أجزء عنه و إن لم يجده سميناً و من اشترى هديا و هو يرى إنّه مهزول فوجده سميناً أجزء عنه و إن اشتراه و هو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه.[٥]
أقول: اعتبار الرواية مبني على ان منصورا هو إبن حازم.
[٧٨٨٠/ ٢] الكافي: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا اشترى الرجل الْبُدْنَة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه و ان اشتريها مهزولة فوجدها مهزولة فإنّها لاتجزي عنه.[٦]
[١] . الفقيه: ٢/ ٢٩٧ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٦٨.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٢٠٩، الاستبصار: ٢/ ٢٦٧ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٦٨.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢٩٤ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٦٩.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٢٣٨ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٧٠.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٢١١ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٧٢.
[٦] . الكافي: ٤/ ٤٩٠ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٧٣.