معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٥ - ٤ - حكم قضاء هذه الايام الثلاثة و المدبدله
التهذيب عن الكليني بأدنى تفاوت.
[٦٥١٢/ ٢] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن الحسن بن راشد قلت لأبي عبداللّه عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتعمد الشهر في الأيّام القصار يصومه لِسُنة قال: لا بأس.[١]
أقول: اعتبار السند مبني على ان الحسن جد القاسم بن يحيى. و قال المجلسي ره: و الخبر يدل على جواز التقديم دون القضاء. أقول: باطلاقه.
[٦٥١٣/ ٣] عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن حسين بن أبي حمزة عن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر أو خرّه الى الشتاء ثم اصومها؟ قال: لا بأس بذلك[٢].
[٦٥١٤/ ٤] الفقيه: و روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن أبى حمزة قال: قلت لأبى جعفر أو لأبي عبداللّه عليهما السلام: صوم ثلاثة ايام في الشهر اؤخرّه الى الشتاء فانى أجده أهون عليّ؟ فقال: نعن فاحفظها[٣].
أقول: الظاهر اتحاد الروايتين و كون الحسن محرّف الحسين فلاحظ. معجم الرجال[٤].
٤- حكم قضاء هذه الايام الثلاثة و المدّبدله
[٦٥١٥/ ١] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر قال: لا.[٥]
[٦٥١٦/ ٢] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن
[١] . الكافي: ٤/ ١٤٥ و جامع الاحاديث: ١١/ ٦٤١.
[٢] . الكافي: ٤/ ١٤٥.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٥١.
[٤] . معجم الرجال: ٥/ ٢٦٣.
[٥] . الكافي: ٤/ ١٣٠ و جامع الاحاديث: ١١/ ٦٤٤.