معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨١ - ٤٢ - حكم نظر المحرم إلى إمرئته و مسها و حملها و ما يتعلق بذلك
٤٢- حكم نظر المحرم إلى إمرئته و مسّها و حملها و ما يتعلّق بذلك
[٧٣٤٥/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى إمرئته فامني أو أمْذَى و هو محرم؟ قال: لاشيء عليه ولكن ليغتسل و يستغفر رَبّه و ان حملها من غير شهوة فامنى أو أمذى فلا شيء عليه و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمني أو أمذى فعليه دم و قال: في المحرم ينظر إلى إمرأته و ينزلها شهوة حتى ينزل قال: عليه بدنة.[١]
و روى الشيخ صدره في التهذيبين عن الكليني إلى قوله «لا شيء عليه».
[٧٣٤٦/ ٢] التهذيبان: عن سعد بن عبداللّه عن أبي جعفر عن الحسين (بن سعيد- صا خ) عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم نظر إلى امرئته بشهوة فأمني قال: ليس عليه شيء.[٢]
أقول: حمل على السهودون العمد.
[٧٣٤٧/ ٣] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: لامرأته أو لجاريته بعد ماحلق و لم يَطُفّ و لم يسع بين الصفا و المروة اطرَحِي ثوبك و نظر إلى فرجها قال: لا شيء عليه اذا لم يكن غير النظر.[٣]
[٧٣٤٨/ ٤] و بالاسناد عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: نعم يُصْلح عليها خمارها و يُصْلح عليها ثوبَها و محملها قلت: أفيمسّها و هي محرمة قال: نعم، قال: قلت: المحرم يضع يده بشهوة قال: يُهرِيق دم شاة، قلت: فان قَبَّلَ؟ قال: هذا أشدّ ينحر بدنة.[٤]
[٧٣٤٩/ ٥] الفقيه: سأل سعيد الاعرج أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل ينزل المرأة من المحمل
[١] . الكافي: ٤/ ٣٧٥، التهذيب: ٥/ ٣٢٥، الاستبصار: ٢/ ١٩١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٢٩.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٢٧.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٨٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٣٠.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٧٥- ٣٧٦.