معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٩ - ١٤ - حكم من أوصى بمال ليحج به أو يوضع في فقراء ولد فاطمه عليه السلام
و رواه الصدوق في الفقيه عن الحسن بن محبوب بتفاوت ما.
١٣- حكم الوصية بمال لايبلغ مايحج به من بلده
[٦٨٤٧/ ١] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبداللّه عليه السلام: في رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم تبلغ جميع ماترك إلّا خمسين درهما قال: يحجّ عنه من بعض الاوقات الَّتى وَقَتَّها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم من قرب.[١] و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن أحمد و عبداللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب و رواه الشيخ تارة في التهذيبين عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب. و أخرى في التهذيب عن عليّ بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب.
[٦٨٤٨/ ٢] التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال عن محمّد و أحمد إبني الحسن عن ابيهما عن عبداللّه بن بكير عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج، فكان لايبلغ ما يحجّ به من بلاده؟ قال: فيعطى في الموضع الّذي يبلغ ان يحجّ عنه.[٢]
١٤- حكم من أوصى بمال ليحج به أو يوضع في فقراء ولد فاطمه عليه السلام
[٦٨٤٩/ ١] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن أبي إبن عمير عن حمّاد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة أوصت ان يُنْظَرَ قَدْرُ ما يُحَجُّ به فيسأل فان كان الفضل ان يُوْضَعَ في فقراء وُلْدِ فاطمة عليها السلام وُضِعَ فيهم و إن كان الحج أفضل حجّ به عنها فقال عليه السلام: ان كان عليها حَجَّةٌ مفروضة فَلْيُجْعَلْ ما أوصت في حجتها أحبّ إِلَيَّ من ان يقسم في فقراء وُلْدِ فاطمة عليها السلام.[٣]
[٦٨٥٠/ ٢] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألني (رجل- كا) عن إمرأة تُوُفِّيَتْ و لم تَحُجَّ فأوصت أن
[١] . الكافي: ٤/ ٣٠٨، قرب الاسناد: ١/ ٧٧، التهذيب: ٥/ ٤٠٥ و ٩/ ٢٢٧ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٩٩.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٢٢٧ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٩٨.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٤٤٧.