معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٧ - ١٢ - جواز استتار المحرم بعض جسده ببعض
أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمّد بتفاوت.
[٧٢٤١/ ١٧] و عن سعد (بن عبداللّه- صا) عن أبي جعفر عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال.[١]
[٧٢٤٢/ ١٨] الفقيه: روى عن عبداللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: لأبي و قد شكا اليه حَرَّ الشمس و هو محرم و هو يتأذّي به و قال: ترى أن أستَتِرَ بطرف ثوبي قال:
لا بأس بذلك ما لم يصبك (يصب- خ) رأسك[٢] يأتي ما يدل عليه في البابين الآتيين.
[٧٢٤٣/ ١٩] التذهبيان: موسى بن القاسم عن ابن جبلة (ابن أبي جميلة- خ، ل، صا) عن اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلّل عليه و هو محرم؟ قال:
لا، الا مريض أو من به علّة و الّذي لايطيق الشمس.[٣]
أقول: عبداللّه بن جبلة ثقة واما ابن أبي جميلة فلا وجود له، فالنسخة المذكورة مغلوطة.
١٢- جواز استتار المحرم بعض جسده ببعض
[٧٢٤٤/ ١] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حَرَّ الشمس و قال: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض.[٤]
[٧٢٤٥/ ٢] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن المعلّي بن خنيس عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس أن يستتر بعضه ببعض.[٥]
[١] . التهذيب: ٥/ ٣١٢ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٦٠.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٢٢٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٦٠.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٣٠٩ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٥٤.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣٠٨.
[٥] . الكافي: ٤/ ٣٥٢ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٦٠.