معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٠ - (٦) ما يحل للمتمع و المفرد بعد الحلق و ما لايحل لهما
عبدالله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكّة قال: يَرُدُّ الشعر إلى منى.[١] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٧٩٩٧/ ٥] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن عليّ بن رئاب عن مسمع قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال: يحلق في الطريق أو أين كان.[٢]
[٧٩٩٨/ ٦] التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ماحالها و ما حال الرجل اذا فعلا ذلك؟
قال: لابأس به يقصّر و يطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحلّ من كل شيء.[٣]
[٧٩٩٩/ ٧] الفقيه: روى إبن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام الرجل يوصي من يذبح عنه و يلقي هو شعر، بمكّة؟ فقال: ليس أن يلقي شعره إلّا بمنى.[٤]
(٦) ما يحلّ للمتمع و المفرد بعد الحلق و ما لايحل لهما
[٨٠٠٠/ ١] الفقيه: روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا ذبح الرّجل و حلق فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه الا النساء و الطيب فاذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلّا النساء فاذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصيد.[٥]
[٨٠٠١/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم (و- يب) المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طوف النساء فقال: لا.[٦]
[١] . الكافي: ٤/ ٥٠٢، التهذيب: ٥/ ٢٤٢، الاستبصار: ٢/ ٢٨٦ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٨١.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٢٤١، الاستبصار: ٢/ ٢٨٥ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٨٢.
[٣] . المصدران.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٣٠٠ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٨١.
[٥] . الفقيه: ٢/ ٣٠٢ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٨٣.
[٦] . التهذيب: ٥/ ٢٤٨، الاستبصار: ٢/ ٢٩٠ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٨٣.