معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٠ - ١٠ - مايتعلق بثوبي الاحرام
رمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت و لم تسع بين الصفا و المروة فَلَمّا نفروا من منى أمرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فاغتسلت و طافت بالبيت و بالصفا و المروة و كان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة و عشر (من- خ) ذي الحجة و ثلاثة أيّام التشريق.[١]
[٧١١٧/ ٧] الكافي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عمر بن أبان الكلبي قال: ذكرت لأبي عبداللّه عليه السلام المستحاضة فذكر اسماء بنت عميس، فقال: انّ اسماء ولدت محمّد بن أبي بكر بالبيداءو كان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت (منهن- كا) أو طمثت فأمرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فاستثفرت و تنطّقت بمنطقة و أحرمت.[٢]
٩- نزع الثياب قبل الاحرام على الرجل و ان يلبس ثوبيه
تقدم ما يتعلق به في الباب ٣ من ابواب فضائل الحج و في الباب الثالث من ابواب وجوه الحج و في الباب ٧ و ٩ و منها و غيرها و هذه الروايات تبلغ ثلاث عشرة.
١٠- مايتعلّق بثوبي الاحرام
[٧١١٨/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كان ثوبا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الذي (اللذان- فقيه) أحرم فيهما يمانيين عِبْرِيٌّ و ظَفَار و فيهما كُفِّنَ.[٣]
و رواه الصدوق في الفقيه عن معاوية بتفاوت ما. و قيل: ظفار، اسم مدينة في اليمن قرب صنعاء.
[٧١١٩/ ٢] و عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كُلُّ ثوب يُصَلَّى فيه فلابأس أن يحرم فيه.[٤] و رواه في الفقيه عن حماد عن حريز.
[٧١٢٠/ ٣] الفقيه: عن حنان بن سدير قال: كنت جالسا عند أبي عبداللّه عليه السلام فسأله رجل
[١] . الفقيه: ٢/ ٢٣٩ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٥٤.
[٢] . الكافي: ٤/ ٤٤٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٥٤.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٣٩، الفقيه: ٢/ ٢١٤- ٢٤٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٦٢.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٣٩ و الفقيه: ٢/ ٢١٥.