معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٢ - ١٠ - مايتعلق بثوبي الاحرام
الّا الحرير المحض.
[٧١٢٦/ ٩] الفقيه: سأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يلبس الخز قال: قال: لا بأس.[١]
[٧١٢٧/ ١٠] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته و هو يقول: كان عليٌّ عليه السلام محرما و معه بعض صبيانه و عليه ثوبان مصبوغان فمرّ به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان فقال له على عليه السلام: ما نريد أحداً يُعَلِّمنا بالسنة إنّما هما ثوبان صُبِغا (مصبوغان- خ ل) بالْمِشْق يعنى الطين.[٢]
أقول: المشق بالكسر الطين الاحمر (گل ارمني).
[٧١٢٨/ ١١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام
قال: لابأس بأن يحرم الرجل (المحرم- خ) في ثوب مصبوغ بِمِشق و لا بأس بأن يُحَوِّلَ المحرم ثيابه، قلت: اذا أصابها شيء يغسلها قال: نعم (و- خ) إن احتلم فيها.[٣]
[٧١٢٩/ ١٢] الفقيه: روى ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ (ممشق- خ).[٤]
[٧١٣٠/ ١٣] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع (المصبغ خ- صا) بالعصفر فقال اذا لم يكن فيه طيب فلا بأس (به).[٥]
[٧١٣١/ ١٤] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين[٦] قال: سُئِلَ أحدهما عليه السلام عن الثوب الوَسخ أيحرم فيه المحرم فقال لا، و لا أقول انّه حرام
[١] . الفقيه: ٢/ ٣٤١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٦٨.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٦٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٦٩.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٤٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٧٠.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢١٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٧٠.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٦٧ و الاستبصار: ٢/ ١٦٥.
[٦] .. سقط اسم الراوي الاوّل و هو محمد بن مسلم كما يظهر من سند الكافي و العلاء لايروي عن احدهما عليه السلام