معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٥ - ١٠ - من نذر أن يحرم قبل الميقات و ليف لله بما قال
رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.[١]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار بأدنى تفاوت و تقدم ما يدل عليه في آخر الباب الاوّل من هذه الابواب من حديث قرب الاسناد.
٩- جواز الاحرام قبل الوقت لدرك فضيلة عمرة رجب
[٧٠٥٩/ ١] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يجي معتمراً عمرة رجب فَيَدخُلْ عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت أَيُحْرِمُ قبل الوقتَ و يجعلها لرجب أو يؤخّر الاحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان قال: يحرم قبل الوقت فيكون لرجب لان لرجب فضله و هو الذي نوى.[٢]
[٧٠٦٠/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يجي معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق ايحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أم (أو- خ) يؤخّر الاحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان قال: يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا و هو الذي نَوَى.[٣] تقدم مايدل عليه في آخر الباب السابق.
١٠- من نذر أن يحرم قبل الميقات و ليفِ للّه بما قال
[٧٠٦١/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن (على- خ) الحلبي قال:
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل جعل للّه عليه شكراً أن يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة و لْيَفِ للّه بما قال.[٤]
[٧٠٦٢/ ٢] عن محمّد بن الحسن الصفار عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد
[١] . الكافي: ٤/ ٣٢٢ و التهذيب: ٥/ ٥٣.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٢٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١١٢.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٣٥ و الاستبصار: ٢/ ١٦٣.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣٥، الاستبصار: ٢/ ١٦٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١١٢- ١١٣.