معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٤ - ٢ - حكم لبس المخيط و الحلي و غيرهما للمحرمة
ذلك مخافة أن يزرّ الجاهل عليه.[١]
[٧١٧٨/ ٥] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام مثل ذلك و قال: إنّما كُرِهَ ذلك مخافةَ ان يَزُرَّه الجاهل فاما الفقيه فلابأس أنْ يلبسه.[٢]
و في الفقيه عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام: في المحرم يلبس الطيلسان المزرّر قال:
نعم في كتاب على عليه السلام: لا تلبس طيلسانا حتى تحل أزْراره و قال: إنّما كُرِهَ ذلك ... و ذكر مثله.
و في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد و عبداللّه إبني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبداللّه ابنالحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: وجدنا في كتاب جدي عليه السلام لايلبس المحرم طيلسانا مزرّراً فذكرت ذلك لأَبي فقال: إنّما فعل ذلك كراهة ان يزرّه عليه الجاهل فاما الفقيه فَإنه لابأس به أن يلبسه[٣] تقدم ما يتعلق به في باب من بعث بهديه و ما اشرنا اليه في الباب (٩) من ابواب الاحرام و ما في باب لبس القباء مقلوبا و يأتي ما يدل عليه.
٢- حكم لبس المخيط و الحلي و غيرهما للمحرمة
[٧١٧٩/ ١] التهذيبان: عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة و صفوان بن يحيى و عليّ بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزرّه عليها و تلبس الحرير و الخزّ و الديباج؟ فقال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و الْمَسَكَ.[٤]
الظاهر ارادة المحرمة و ان لم يذكر فيه الاحرام.
و روى ذيله في الاستبصار عن الحسين بن سعيد بنفس السند هكذا: لا بأس ان تلبس المرأة الخلخالين و المسك.
و في الفقيه عن يعقوب بن شعيب انّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة تلبس الحلى قال:
[١] . الكافي: ٤/ ٣٤٠.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٤٠.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢١٧ و علل الشرائع: ٢/ ٤٠٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٢٦.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٧٠ و الاستبصار: ٢/ ٣٠٩ و ٣١٠، الفقيه: ٢/ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٢٩.