معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٣ - ٤٤ - حكم النظر إلى غير ما يحل له و حكم سماع صوتها
ماذا عليهما قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (جامع- خ).[١]
و رواه أيضاً عن موسى بن القاسم عن صفوان و الحسن بن محبوب عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان. قال: عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع (جامع).
[٧٣٥٤/ ٢] الكافي: على عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن صبّاح الحذّاء عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ماتقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال: أرى عليه مثل من أتى أهله و هو محرم بدنة و الحجّ من قابل.[٢]
أقول: اعتبار الرواية مبني على كون الصباح هو إبن صبيح. و يأتي في الباب الآتي مايتعلق بالباب.
٤٤- حكم النظر إلى غير ما يحلّ له و حكم سماع صوتها
[٧٣٥٥/ ١] التهذيب: موسى بن القاسم عن حمّاد عن حريزعن زرارة قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه جزور أو بقرة فان لم يجد فشاة.[٣]
[٧٣٥٦/ ٢] الكافي: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى (فأنزل- خ) قال: عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له و ان لم يكن أنزل فليتق الله و لايَعُد (يعود- خ) و ليس عليه شيء.[٤]
أقول: الرواية غير مسندة إلى الامام عليه السلام.
[٧٣٥٧/ ٣] الكافي: أبو عليّ الاشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان (بن يحيى- خ) عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام: عن رجل نظر إلى ساق
[١] . الكافي: ٤/ ٣٧٦، التهذيب: ٥/ ٣٣٤ و ٣٢٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٣٤.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٧٦.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٣٢٥.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٧٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٣٥.