معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٦ - (٩) حكم من نسي طواف النساء
تمضي فقدتمّ حجّها.[١]
(٩) حكم من نسي طواف النساء
[٨٠٦٣/ ١] الفقيه: معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي طواف النساءحتى يرجع إلى أهله قال: يأمر أن يقضي عنه ان لم يحجّ فإنّه لا يحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت.[٢]
[٨٠٦٤/ ٢] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام رجل نسي طواف النساءحتى دخل أهله قال: لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت و قال: يأمر أن يقضي عنه إن لم يَحُجَّ فان توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره[٣] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني و فيه: «عن رجل» مكان «عن إبن أبي عمير» و هو عجيب، و لعلّ نسخ الكافي كانت مختلفة والله العالم.
[٨٠٦٥/ ٣] الاستبصار: عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن معاوية بن عمار (التهذيب) عن موسى بن القاسم عن النخعي[٤] عن صفوان بن يحيى عن معاوية (بن عمار- خ) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله قال: لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت فان مات فليقض عنه و ليّه فأمّا مادام حيا فلايصلح ان يُقْضَى عنه و إن نسي الجِمار فليسا بسواء (سواء- خ) الرمي سنة و الطواف فريضة.[٥] رواه الشيخ في ثلاثة مورد من التهذيب باسانيد متعددة.
[٨٠٦٦/ ٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي (ان يطوف- صا خ) طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: يُرْسِلُ فيطاف عنه فان تُوُفِّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه.[٦]
[١] . الفقيه: ٢/ ٤٥١.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٢٤٥.
[٣] . الكافي: ٤/ ٥١٣، التهذيب: ٥/ ١٢٨، الاستبصار: ٢/ ٢٢٨ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٥٢٧.
[٤] . النخعي مشترك فهذا السند غير معتبر.
[٥] . الاستبصار: ٢/ ٢٣٣، التهذيب: ٥/ ٢٥٥، ٢٥٣ و ٤٨٩ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤٢٨.
[٦] . التهذيب: ٥/ ٢٥٥ و الاستبصار: ٢/ ٢٣٣.