معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥ - (١٨) وجوب قضاء صوم الميت على وليه
(١٨) وجوب قضاء صوم الميت على وليّه
[٦٤٨٢/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه و عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه قلت: فان كان اولى الناس به إمرأة فقال لا إلّا الرجال[١].
أقول: اذا لم يكن متنه باطلاقه مورد الافتاء المشهور فليحمل على الندب و يوكّده عدم تحديد موضوع الحكم من قبل الإمام عليه السلام حتى سأله الراوي و ينافيه أيضا ما في الحديث التالي من ايجاب القضاء على أفضل أهل بيته.
[٦٤٨٣/ ٢] التهذيب: عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال: يقضيه أفضل أهل بيته[٢].
[٦٤٨٤/ ٣] الكافي: محمّد بن يحيى عن محمّد قال: كتبت إلى الأخير عليه السلام رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز ان يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليين و خمسة أيّام الولي الآخر فوقع عليه السلام: يقضي عنه اكبر وليه عشرة أيّام ولاءً انشاء الله تعالى[٣].
و رواه الصدوق في الفقيه قال: كتب محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام ... و قال: ان هذا التوقيع عندي مع توقيعاته الى الصفار بخطه عليه السلام تقدم ما يدل عليه في الباب السابق.
أقول: هذا ايضا محمول على الندب بقرينة الموالاة و بقرينة اختصاص جواز القضاء باكبر الوليّين اذ لا شك في جواز القضاء لهما على ان اطلاقه مخالف للمشهور اليوم.
[١] . الكافي: ٤/ ١٢٣ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٧٨.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٣٢٥.
[٣] . الكافي: ٤/ ١٢٤ والفقيه: ٢/ ٩٨.