معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥١ - ٣٢ - جواز إتيان صلاة الطواف في كل وقت و استحباب المبادرة
[٧٦٢٤/ ٢] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام: عن صلوة طواف التطوع بعد العصر فقال: لا. فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم ياخذوا عن الحسن و الحسين عليهما السلام إلّا الصلوة بعد العصر بمكّة فقال:
ولكن اذا رأيت الناس يُقْبلِون على شيء فَاجْتَنِبْه فقلت: إنَّ هؤلاء يفعلون فقال: لستم مثلهم.[١]
[٧٦٢٥/ ٣] الكافي: عن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان (بن يحيى- كا) عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن و الحسين عليهما السلام الا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة.[٢] و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[٧٦٢٦/ ٤] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن علاءبن رزين عن محمّد بن مسلم قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكّة بعد الغداة أو بعد العصر قال: يطوف و يصلّى الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند إحمرارها.[٣]
(حمله الشيخ رحمه الله على التقية).
[٧٦٢٧/ ٥] و عنه عن أبي الفضل الثقفي عن عبداللّه بن بكير عن ميّسر عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: صَلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.[٤]
اعتبار الرواية مبني على ان ميسراً هو إبن عبدالعزيز.
[٠/ ٦] التهذيب: و عنه عن محمّد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال: لاتؤخّرها ساعة إذا طُفْتَ فَصَلِّ.[٥]
أقول: و عن نسخة من التهذيب المطبوع عن سيف بن عميرة و عليه فالسند معتبر و أمّا على تقدير كلمة محمّد فالسند غير معتبر، يقول: السيد الاستاذ في معجم الرجال بعد
[١] . التهذيب: ٥/ ١٤٢، الاستبصار: ٢/ ٢٣٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٩٨.
[٢] . الكافي: ٤/ ٤٢٤، التهذيب: ٥/ ١٤٢، الاستبصار: ٢/ ٢٣٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٩٩.
[٣] . التهذيب: ٥/ ١٤١، الاستبصار: ٢/ ٢٣٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٩٩.
[٤] . التهذيب: ٥/ ١٤١، الاستبصار: ٢/ ٢٣٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٦٠٠.
[٥] . التهذيب: ٥/ ١٤١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٦٠٠.