معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٧ - ٦٦ - كفارة الطير و الفرخ
٦٦- كفارة الطير و الفرخ
[٧٤٤٧/ ١] التهذيب: موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجاج و عن إبن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: وجدنا في كتاب على عليه السلام في القَطَاة اذا أصابها المحرم حَمَلٌ قد فُطِمَ من اللّبن و أَكَلَ من الشجر.[١]
[٧٤٤٨/ ٢] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكّة فان قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
[٧٤٤٩/ ٣] الكافي و التهذيبان: علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المحرم اذا أصاب حمامة ففيها شاة و إن قتل فِرَاخَه ففيه حَمْلٌ و إن وَطِىءَ البيضَ فعليه درهم.[٣]
[٧٤٥٠/ ٤] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن الجرمي (الحرمي- خ) عنهما عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال: فقال عليه شاة. قلت: فان قتلها في جوف الحرم قال: عليه شاة و قيمة الحمامة قلت: فان قتلها في الحرم و هو حلال قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت: فمن قتل فَرْخاً من فِراخ الحمام و هو محرم قال: عليه حَمَلٌ.[٤]
أقول: و المراد من قوله «عنهما» محمّد بن أبي حمزة الثقة و درست بن أبي منصور المجهول و اما الجرمي فهو علي بن الحسن بن محمّد الطائى الطاطري الموثق.
[٧٤٥١/ ٥] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن إبن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام إنّه قال: في محرم ذبح طيراً إنّ عليه دم شاة يهريقه فان كان فَرْخا فَجَديٌ أو
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٤٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٠٩.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٩٥، التهذيب: ٥/ ٣٧٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤١٠.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٨٩ و التهذيب: ٥/ ٣٤٥.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣٤٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤١١.