معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٩ - (١٤) حكم بيع الهدي الواجب اذا أصابه كسر أو عطب و بعض أحكامه
[٧٩١٤/ ٣] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حفص البختري عن (الفقيه) منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال: ان كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضلّ منه و ان كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه[١].
و رواه الشيخ في التهذيبين عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد و يعقوب بن يزيد عن إبن أبي عمير. و يأتيفي الباب الآتي ما يدلّ عليه.
(١٤) حكم بيع الهدي الواجب اذا أصابه كسر أو عطب و بعض أحكامه
[٧٩١٥/ ١] الكافي: عن عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الهدي الواجب اذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هدي آخر قال: يبيعه و يتصدق بثمنه و يهدي هديا آخر.[٢] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني مضمراً.
[٧٩١٦/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الواجب اذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي قال: لايبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه و ليهد هديا آخر و قال: اذا وجد الرجل هديا ضالًا فليعرفه يوم النحر و اليوم الثاني و الثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث.[٣]
[٧٩١٧/ ٣] الفقيه: عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال سألته عن الهدي الواجب و ان (اذا- خ) أصابه كسر أو عطب أيبيعه و ان باعه مايصنع بثمنه قال ان باعه فليتصدّق بثمنه و يهدي هدياً آخر.[٤]
[٧٩١٨/ ٤] التهذيب: الحسين بن سعيد عن فضالة عن عمر بن حفص الكلبي قال: قلت
[١] . الكافي: ٤/ ٤٩٥، الفقيه: ٢/ ٤٩٩، التهذيب: ٥/ ٢١٩ و الاستبصار: ٢/ ٢٧٢.
[٢] . الكافي: ٤/ ٤٩٤ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٩٨.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٢١٧.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢٩٨ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٩٨.