معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٤ - ١٤ - لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية أو الاشعار أو التقليد
١٣- حكم تغيير الثياب و بيعها
[٧١٣٦/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام: لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن اذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه الذين أحرم فيهما و كره ان يبيعهما.[١]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني و الصدوق في الفقيه عن معاوية بن عمار.
[٧١٣٧/ ٢] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: كان يكره للمحرم ان يبيع ثوبا أحرم فيه.[٢] أقول: السند مضمر أو مقطوع.
١٤- لا ينعقد الإحرام إلّا بالتلبية أو الاشعار أو التقليد
[٧١٣٨/ ١] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية و الاشعار و التقليد فاذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم.[٣]
[٧١٣٩/ ٢] الكافي: علي عن أبيه و عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عزّوجلّ «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ» والفرض التلبية والاشعار والتقليد فأنّى ذلك فعل فرض الحج ولايفرض الحج الّا في هذه الشهور التي قال اللّه عزّوجل عليه السلام الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» و هو شوال و ذوالقعدة و ذو الحجة.[٤]
[٧١٤٠/ ٣] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: من أشعر بدنة فقد أحرم و إن لم يتكلّم بقليل و لا كثير.[٥]
[٧١٤١/ ٤] الكافي: علي عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل اذا
[١] . الكافي: ٤/ ٣٤١، التهذيب: ٥/ ٧١ و الفقيه: ٢/ ٢١٨.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٧٢ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٧٨.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٤٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٨٠.
[٤] . الكافي: ٤/ ٢٩٨.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٤٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٨١.