معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٢ - ١ - حرمة صوم العيدين مطلقا و أيام التشريق بمنى و مايكره
ابواب الصوم المحرم و المكروه
١- حرمة صوم العيدين مطلقا و أيام التشريق بمنى و مايكره
[٦٥٣٥/ ١] التهذيبان: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صيام أيّام التشريق فقال: أمّا بالامصار فلا بأس به و أما بمنى فلا.[١]
[٦٥٣٦/ ٢] الفقيه: و روى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صيام أيّام التشريق فقال: إنّمانهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن صيامها بمنى فاما بغيرها فلا بأس.[٢]
[٦٥٣٧/ ٣] التهذيب: عن إبن أبي عمير عن زياد بن أبي الحلال قال: قال ابوعبداللّه عليه السلام:
لا صيام (لاتصم- يب) بعد الاضحى ثلاثة ايام و لا بعد الفطر ثلاثة ايام انّها أيّام اكل و شرب.[٣]
أقول: و هذا محمول على الكراهة. و مرّ في الباب الاول من ابواب بقية الصوم الواجب ما يدل على تخصيص الحرمة و تقدّم أيضاً ما يتعلّق به. و طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير لايخلو عن نقاش ما.
[٠/ ٤] الكافي: محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و إبن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليومين اللّذين بعد الفطر يصامان أم لا؟ فقال: اكْرَهُ لك ان تصومهما.[٤]
[٦٥٣٨/ ٥] التهذيبان: علي بن الحسن بن فضال عن محمّد بن اسماعيل عن حماد بن
[١] . التهذيب: ٤/ ١٥٢ و جامع الاحاديث: ١١/ ٧٤٣.
[٢] . الفقيه: ٢/ ١٧١.
[٣] .. التهذيب: ٤/ ٣٣٠ و في اعتبار طريق الشيخ إلى إبن أبي عمير في مشيخة التهذيبين بحث.
[٤] . الكافي: ٤/ ١٤٨ و جامع الاحاديث: ١١/ ٧٥٤.