معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٨ - ٥ - المتمتع يتمتع حتى الامكان و بعده يعدل و كذا الحائض
قال: اذا أهلّ هلال ذي الحجة و نحن بالمدينة لم يكن لنا ان نحرم إلّا بالحج لأنّا نحرم من الشجرة و هو الذي وَقَّتَ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أنتم اذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم أن تعتمروا لأنّ بين أيديكم ذات عرق و غيرها مما وقت لكم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال له الفضل (بن الربيع- ئل): فَلِيَ الآن أن أتمتّع و قد طفت بالبيت فقال له: نعم (قال- خ) فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة و أصحاب سفيان فقال لهما: ان فلانا يقول: كذا و كذا فشنّع على أبي الحسن عليه السلام.[١]
[٦٩٣٢/ ٨] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الرّجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ثم يبدؤله أن يجعلها عمرة قال: ان كان لبّي بعدما سعي قبل أن يقصر فلامتعة له.[٢]
و تقدم في بعض احاديث باب كيفية أصناف الحج، ما يدلّ على جواز العدول إلى التمتع من الحج لمن لم يسبق الهدي فلاحظ.
٥- المتمتع يتمتّع حتى الامكان و بعده يعدل و كذا الحائض
[٦٩٣٣/ ١] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المتمتّع يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ما ادرك الناس بمِنى.[٣]
[٦٩٣٤/ ٢] التهذيب: أحمد عن الحسين عن النضر عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: المرأة تجىء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة. فقال: إن كانت تعلم انّها تَطْهُرُ و تطوف بالبيت و تَحِلُّ من إحرامها و تلحق الناس بمنى (بالناس- كا و صا- خ) فلتفعل.[٤]
[١] . عيون الاخبار: ٢/ ١٥- ١٦ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٥٠٤.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٩٠ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٥٠٤.
[٣] . التهذيب: ٥/ ١٧٠، الاستبصار: ٢/ ٢٤٦ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٥٠٥.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٤٧٥ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٥٠٦.