معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١ - (٦) حكم التصدق على من عجز عن الصوم المنذور
اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوماً بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة[١]. و رواه الكليني في الكافي عن محمد بن جعفر الرزّاز (الذي في وثاقته تردد) عن محمد بن عيسى عن عليّ بن مهزيار ولكنّ الوسائل نقل عن الكافي السند الذي نقله في التهذيبين والله العالم. و روى الشيخ الذيل الذي نقله في الكافي و جعله في التهذيبين رواية مستقلة (و كتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوماً ... بعينه في التهذيبين بهذا السند المذكور في الكافي.
[٦٥٠١/ ٢] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن عليّ بن مهزيار قال: كتب بندار مولى ادريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام و قرأته لا تتركه إلّا من علّة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك و ان كنت أفطرت (منه- يب صا) (فيه) من غير علّة فتصدّق بعدد (بقدر) كل يوم لسبعة مساكين. نسأل اللّه التوفيق لما يحبّ و يرضى[٢].
و رواه الشيخ تارة في التهذيب عن الكليني و أخرى في التهذيبين عن الصفار عن احمد بن محمد و عبدالله بن محمد عن عليّ بن مهزيار. و الحديث فيهما مكرر.
(٦) حكم التصدّق على من عجز عن الصوم المنذور
[٦٥٠٢/ ١] الفقيه: عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: في رجل نذر على نفسه ان هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كلّ يوم أربعاء و هو اليوم الذي تخلص فيه فيعجز عن الصوم (ذلك) لعلة أصابته أو غير ذلك فمدّ الله للرّجل في عمره و اجتمع عليه صوم كثيرة فيعجز ما كفّارة ذلك؟ قال: يتصدق لكل يوم مداً من حنطة أو ثمن مدا و بمد من تمر[٣].
[٦٥٠٣/ ٢] و عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين[٤].
[١] . التهذيب: ٨/ ٣٠٥، الاستبصار: ٢/ ١٢٥، الكافي: ٧/ ٤٥٦- ٤٥٧ و جامع الاحاديث: ٧/ ٦٠٩.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٥٦، ٤/ ٢٣٥، الاستبصار: ٢/ ١٠٢ و جامع الاحاديث: ١١/ ٦٠٥.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٩٩ و جامع الاحاديث: ١١/ ٦١١.
[٤] . الفقيه: ٤/ ٣٧٤ الطبعة المحققة و جامع الاحاديث: ١١/ ٦١٢.