معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٥ - ٧٣ - مكان ماوجب من الفداء
سألته عن محرم قتل زنبوراً قال: إن كان خطأ فليس عليه شيء قلت: لابل متعمداً قال:
يطعم شيئا من الطعام قلت: إنّه أرادني قال: كلّ شيء أرادك فاقتله.[١]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن معاوية بتغيير في بعض الألفاظ الى قوله «من الطعام».
[٧٤٨٨/ ٤] (محمد بن يحيى- معلّق) عن أحمد عن علي بن الحكم عن عبدالرحمن بن العزرمي عن أبيعبداللّه عن أبيه عن علي عليهم السلام يقتل المحرم كل ماخشيه على نفسه.[٢]
٧٣- مكان ماوجب من الفداء
[٧٤٨٩/ ١] الكافي: أبو علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن يحيى عن عبداللّه بن سنان قال: قال ابوعبداللّه عليه السلام: من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى و إن كان معتمراً نحر بمكّة قبالة الكعبة.[٣] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني بأدنى تفاوت.
[٧٤٩٠/ ٢] و عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير (ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير و صفوان- يب و كا) عن معاوية بن عمّار قال: يفدي المحرم فداء الصيد حيث أصابه.[٤] و رواه في التهذيبين عن الكليني والسند مضمر.
[٧٤٩١/ ٣] الكافي: أبوعلي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج (يجترح- خ ل) من حجته شيئا يلزمه منه دَمٌ يُجِزِئُه أن يذبحه اذا رجع إلى أهله فقال: نعم و قال: فيما أعلم يتصدّق به.
قال إسحاق: و قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: الرجل يخرج (يجترح) من (عن) حَجَّته مايجب عليه الدم و لايُهَريقه حتّى يرجع إلى أهله فقال: يهريقه في أهله و يأكل منه شيء.[٥]
[١] . الكافي: ٤/ ٣٦٤، التهذيب: ٥/ ٣٤٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٤٠.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٦٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٤٢.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٦٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٤٢.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٨٣، التهذيب: ٥/ ٣٧٣، الاستبصار: ٢/ ٢١١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٤٥.
[٥] . الكافي: ٤/ ٤٨٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٤٨.