معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٦ - ٤ - جواز حجها بغير محرم اذا كانت مأمونة
الاسلام تقول لزوجها أَحِجَّنِى من مالي اله أَنْ يمنعها قال: نعم يقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا.[١]
ظاهر جامع الأحاديث في الطبعة الاولى انه لم يجد الرواية في الكافي فانه نقلها عنه بواسطة الوسائل بعد نقلها عن التهذيب و الفقيه بسندين ضعيفين لكنه مذكور في نسخة الكمبيوتر من الكافي. و قد استدركها في الطبعة الثانية منه.
[٦٧٥٠/ ٥] التهذيبان: موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علاء و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لم تَحُجّ و لها زوج و أَبَى أنّ يأذن لها في الحج. فغاب زوجها فهل لها أَنْ تَحُجَّ؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.[٢]
أقول: اعتبار السند مبني على أن عبدالرحمن هو إبن أبي نجران كما ذكره السيد البروجردي على ما تقدم. و هكذا في سائر موارد هذا السند. ولا يبعد زيادة حرف الواو في السند فان عبدالرحمن تبعد روايته عن محمد بن مسلم.
٤- جواز حجها بغير محرم اذا كانت مأمونة
[٦٧٥١/ ١] الكافي: عن العدةعن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليه السلام في المرأة تريد الحج (و- فقيه) ليس معها مَحْرَمٌ هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم اذا كانت مأمونةً.[٣]
و رواه الفقيه عن هشام عن سليمان بن خالد.
[٠/ ٢] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن عبدالرحمن بن حجاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحج بغير مَحْرَم فقال: اذا كانت مأمونة و لم تقدر على محرم فلابأس بذلك.[٤]
إن كان المراد بالنخعي أيوب بن نوح فهو ثقة و إن كان ابراهيم فهو مجهول.
[١] . الكافي: ٥/ ٥١٦ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٢٣٠ و التهذيب: ٥/ ٤٠٠ و الفقيه: ٢/ ٤٣٨.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٤٠٠، الاستبصار: ٢/ ٣١٨ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٢٨ و ٣٢٩.
[٣] . الكافي: ٤/ ٢٨٢، الفقيه: ٢/ ٤٣٩ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٣١.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٤٠١.