معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٧ - ٤ - جواز حجها بغير محرم اذا كانت مأمونة
[٦٧٥٢/ ٣] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام: عن المرأة الحرة تَحُجُّ (تخرج- خ) إلى مكة بغير ولي فقال عليه السلام: لا بأس تَخْرُجْ مع قوم ثقات.[١]
(فقيه) روي عن معاوية بن عمار قال: سألت و ذكر مثله. نقل في الوسائل هذه الرواية عن التهذيب ولكن لم نجدها فيه اخرجه الصدوق في الفقيه عن معاوية و لعلّه مراد صاحب الوسائل و سبق القلم إلى التهذيب.
[٦٧٥٣/ ٤] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن صفوان بن مهران قال:
قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: تأتينى المرأة المسلمة قد عَرفتني بعمل أعرفها بإسلامها ليس لها محرم قال: فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن ثم تلاهذه الآية وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ.[٢]
[٦٧٥٤/ ٥] الفقيه: روى البزنطي عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام قد عرفتَنى بعملي و تاتيني المرأة أعرفها باسلامها و حبّها ايّاكم و ولايتها لكم ليس لها محرم؟ فقال: اذا جائت المرأة المسلمة فأحملها، فإنّ المؤمن محرم المومنة. ثم تلا هذه الآية وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ.[٣]
[٦٧٥٥/ ٦] الكافي: عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأةتخرج مع غير وليّ قال: لا بأس فان كان لها زوج أو إبن أخ قادرين على أن يخرجا معها و ليس لها سعة فلاينبغي لها ان تقعد و لا ينبغى لهم ان يمنعوها.[٤]
[٦٧٥٦/ ٧] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة تحجّ بغير ولى قال: لا بأس و ان كان لها زوج أو أخ أو إبن أخ فأبوا أن يحجّوا بها و ليس لهم سعة (نفقة- خ ل) فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحجّ و ليس لهم ان
[١] . الكافي: ٤/ ٢٨٢، الفقيه: ٢/ ٤٣٨.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٤٠١ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٣٢.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢٦٨ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٣٢.
[٤] . الكافي: ٤/ ٢٨٢ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٣٢.